6 اختصاصات لسكرتير عام نقابة الإعلاميين وفقا للقانون.. تعرف عليها

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 11:23 م
6 اختصاصات لسكرتير عام نقابة الإعلاميين وفقا للقانون.. تعرف عليها طارق سعدة نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون نقابة الإعلاميين مهام و اختصاصات النقيب و السكرتير العام و الجمعية العمومية للنقابة و كذلك إجراءات القيد بالنقابة و طرق التظلم من قرار رفض القيد و الحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة.

ونصت المادة 41 من القانون على أن يختص سكرتير عام النقابة بما يأتي:

- مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة

- الاشراف علي الجهاز الإدارى للنقابة

- إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر الإدارة

-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية     

-مباشرة الأعمال التي يفوضة فيها مجلس الادارة او النقيب او أحد وكيليه   

- مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية

يذكر أن المادة 14 من القانون نصت على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

وأوضح القانون أن الطالب يخطر بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

و فيما يتعلق بالتظلم من قرار لجنة القيد، نصت المادة 15 على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي 60 يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة