الضوابط القانونية الخاصة بزيادة بدل "النوبتجيات والسهر" للمهن الطبية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:00 ص
الضوابط القانونية الخاصة بزيادة بدل "النوبتجيات والسهر" للمهن الطبية  وزارة الصحة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضوابط زيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية.

وشملت التعديلات الجديدة بالقانون، إضافة فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه، نصها الآتي:  المادة (14/فقرة ثانية)  "ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية".

جدير بالذكر أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص علي أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة