زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى مدمن مراهنات وتسبب فى تعاطى نجلى للمخدرات

السبت، 06 يونيو 2020 02:04 م
زوجة بدعوى طلاق للضرر: زوجى مدمن مراهنات وتسبب فى تعاطى نجلى للمخدرات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 19 عاما من زواجها، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها وأبنائها، وادعت قيامه بتعذيب أولادها، والتسبب إدمان نجلها للمواد المخدرة، وابتزازها للإنفاق عليه، والتنازل عن حقوقها، والقيام بتشويه سمعتها بالمنطقة السكنية باتهامات كيدية.

وأكدت فى دعوي أخري بذات المحكمة، تمكينها من مسكن الزوجية كون طفلها الأصغر يبلغ 9 سنوات، وطالبت بإثبات طردها وأبنائها للشارع، بعد أن نوبة غضب أصابت زوجها، وقام على أثرها بمحاولة إشعال النيران بجسدها.

وأضافت أ.م.أ، الزوجة البالغة من العمر 47 عاما، أثناء جلسات القضية، أنها تزوجت منذ 19 عاما، تحملت خلال أخر سنوات زواجها الإنفاق على المنزل، وسداد ديون زوجها بسبب إدمانه للمراهنات، وذلك خوفاً على أولادها وطردهم للشارع، وعدم امتلاكهم مكان أخر للإقامة فيه، بعد رفض شقيقها استقبالها.

 وأكدت: "طردني للشارع، واستولى على منقولاتي، وهدد بقتل أبنائه، وتسبب فى فضيحة لي بالمنطقة السكنية التي أقيم فيها".

وأشارت الزوجة إلي أنها، تعرضت للضرب والتعنيف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بحسب الشهود، وتحريره بلاغ من نجلها الأكبر ضد والده بعد تعديه عليه بالضرب المبرح والتسبب له بكسور.

وأضافت، تحصلت على عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بتخلفه عن دفع النفقات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة