بعد تجدد مطالب مناقشته.. 5 معلومات عن قانون تنظيم الفتوى العامة

السبت، 06 يونيو 2020 09:53 م
بعد تجدد مطالب مناقشته.. 5 معلومات عن قانون تنظيم الفتوى العامة مجلس النواب- أرشيفية
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجددت مطالب اللجنة الدينية بمجلس النواب، باستعجال مناقشة قانون الفتوى العامة والذي تم الانتهاء منه والموافقة عليه في اللجنة، وذلك لعرضه على الجلسات العامة للبرلمان، وذلك للتصدى للفتاوى الشاذة التى يتم ترويجها من غير المختصين، وفي هذا الصدد يرصد اليوم السابع، 5 معلومات عن قانون الفتاوى العامة:

1-  الفتوى العامة تكون صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

2-  للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

3-  ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى القانون.

4- يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5- يعاقب القانون أنه فى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة