أكرم القصاص - علا الشافعي

محمد ثروت

الدستور الأمريكي العقدة وحلها

الخميس، 04 يونيو 2020 05:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا يمكن لأي زائر للولايات المتحدة وخصوصا واشنطن العاصمة، دون أن يمر على آثار ومتاحف والنصب التذكارية للآباء المؤسسين ومنهم: جون آدمز، بنجامين فرانكلين، توماس جيفرسون، وغيرهم فهؤلاء هم الذين وحدوا أمريكا وقادوها من مستعمرات متحاربة فيما بينها إلى أمة واحدة متنوعة بعد الاستقلال والأهم من ذلك كله صياغة الدستور الأمريكي. وأول محاضرة تلقيناها في اليوم الثاني لزيارتنا الولايات المتحدة ضمن برنامج الزائر الدولي بالخارجية الأمريكية في أبريل عام 2018 ، كانت عن الدستور الفيدرالي. 

 

ذلك الدستور الذي يشكل بداية الدولة الجديدة بكل تنوعها وتعقيداتها. فرغم أن الاستقلال عن المملكة المتحدة كان عام 1776 إلا أن البداية الحقيقية لميلاد الولايات المتحدة في عام 1789 أي تاريخ إعلان الدستور بعد 13 عاما من استقلالها. وفي كل ولاية كنت أزورها بداية من واشنطن وفرجينيا وكاليفورنيا وتكساس وحتى ماساتشوسيتس، كان الدستور محل كل لقاء أو مناقشة أو اجتماع سواء كان ذلك في الحكومة أو في منظمات المجتمع المدني. فالدستور هو العقدة والحل لكل أزمة، بدءا من العنف في المدارس وحق شراء السلاح من السوبر ماركت وحتى الميزانية وصلاحيات الرئيس والكونجرس وحكام الولايات. 

والذين يناقشون أزمة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على أن الولايات المتحدة ليس بها حقوق إنسان أو حريات عامة، بالغوا وتطرفوا في تحليلهم لما يجري في المجتمع الأمريكي من تظاهرات وتفاعلات مختلفة احتجاجا على مقتل فلويد. متجاهلين أن ما يدور حاليا هو أقصى ما تصل إليه بلد من حقوق وحريات نص عليها الدستور الأمريكي، الذي يتمحور حول فكرة عدم إعطاء الدولة أي قوة للسيطرة على عقل المواطن الأمريكي. فأول مقدمة للدستور تقول" نحن شعب الولايات المتحدة"، دليل على أن الشعب وليس الولايات مصدر السلطة.   

إن من يقرأ وثيقة الحقوق 1791 التي تتألف من عشرة بنود تشكل العمود الفقري للدستور الأمريكي، سوف يكتشف قدسية المواطن،  فالبند الأول :"يحظر على مجلس الكونجرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية  أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم".

 

ونص البند الرابع من الوثيقة على: " إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها".

إن الممارسات العنصرية وعلاجها من داخل الدستور لا من خارجه فهو العقدة وحلها في وقت واحد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة