الكاميرات تكشف كواليس سرقة محل هواتف محمولة فى العمرانية

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:37 ص
الكاميرات تكشف كواليس سرقة محل هواتف محمولة فى العمرانية كاميرا مراقبة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة سرقة لص لمحل هواتف محمولة بالعمرانية، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وتبين أن المتهم ظهر بالكاميرات خلال وضعه لوح حديدى مغطى بقطعة قماش كبيرة بجوار باب المحل، ثم اختبأ خلفها، وبدأ فى قطع الباب بواسطة مقص حديدى، مستغلا خلو الشارع من المارة بسبب حظر التجول.

وأظهرت كاميرات المراقبة المتهم خلال سرقته محتويات المحل، ووضعها داخل حقيبتين، وفر هاربا، وتتبع رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالمحل المسروق، وتم تحديد اتجاه هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من "م.ع" مالك محل هواتف محمولة، أفاد فيه بسرقة مجهول للمحل الخاص به، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، وجود قطع بالباب الخاص بالمحل، تم إحداثه بواسطة مقص حديدى، واستيلاء المتهم على هواتف وشاشات، تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 ألف جنيه.

واشتبه مالك المحل فى أحد الأشخاص، تم ضبطه، وجارى تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورطه فى ارتكاب السرقة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على المعاقبة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة