لملايين المتعاقدين فى العقارات.. النقض فى حكم حديث: لا يلزم شهر صحيفة دعوى فسخ عقد البيع العرفى ولو كان العقار يخضع للسجل العيني.. والحيثيات: طالما الدعوى لم تمس حجية البيانات بالسجل العينى لا يلزم شهر صحيفتها

الأحد، 14 يونيو 2020 11:30 م
لملايين المتعاقدين فى العقارات.. النقض فى حكم حديث: لا يلزم شهر صحيفة دعوى فسخ عقد البيع العرفى ولو كان العقار يخضع للسجل العيني.. والحيثيات: طالما الدعوى لم تمس حجية البيانات بالسجل العينى لا يلزم شهر صحيفتها محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة النقض، حكما هاما، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن فسخ عقد البيع العرفى، قالت فيه: "لا يلزم شهر صحيفة دعوى فسخ عقد البيع العرفي حتى ولو كان العقار يخضع للسجل العيني، وأن أى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني لا يلزم شهر صحيفتها".  

المحكمة فى حيثيات الطعن المقيد برقم 8415 لسنة 82 قضائية، الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6 سبتمبر 2009 وعدم الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر 2009 وهما يستندان إلى حق شخصى وليس حق عينى عقاري ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني، إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964،  وأعمل أثره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

والمقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على أن: "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات، لما كان ذلك، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون آنف البيان، وذلك طبقا للطعن 3962 لسنة 86 قضائية.

واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم على الطعن رقم 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 مارس 2015 والذى جاء فيه: "إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على " أن .... ".

مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل, وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها، إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات، وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه، إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل.   

72379_810716652389879_4782447966250190559_n
 
 

 

12513724_810716632389881_3543176544745738495_o
 
 

 

101750588_2746152568846268_7236771230908943367_o
 
 

 

101955419_2746152548846270_3575266878554208953_o
 
 

 

102908927_2746152488846276_1091529773795068975_o
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة