أكرم القصاص - علا الشافعي

يهم آلاف المغتربين.. "النقض" ترفض تنفيذ حكم أجنبى ألزم أبا مصريا بدفع النفقة بالعملة الصعبة.. المحكمة تكشف مخالفة الأم شروط اتفاقية التعاون القضائى لدى إقامة دعواها.. وتؤكد: العبرة بأسبقية رفع الدعوى

الأربعاء، 22 أبريل 2020 10:30 م
يهم آلاف المغتربين.. "النقض" ترفض تنفيذ حكم أجنبى ألزم أبا مصريا بدفع النفقة بالعملة الصعبة.. المحكمة تكشف مخالفة الأم شروط اتفاقية التعاون القضائى لدى إقامة دعواها.. وتؤكد: العبرة بأسبقية رفع الدعوى محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة النقض برفض دعوى تنفيذ حكم حضانة ونفقة صغيرة صادر من محكمة فرنسية ضد مواطن مصري، لعدم استيفاء الحكم شروط اتفاقية التعاون القضائي التي وافقت عليها مصر مع فرنسا عام 1982، وذلك من خلال اقامة دعوى النفقة فى البلدين مما يعد معاه مخالفة لصريح القانون.

الوقائع.. الأم تطلب تطلب تنفيذ حكم صادر فى فرنسا

تفاصيل الواقعة فى الطعن المقيد برقم 19276 لسنة 88 قضائية بدأت عندما أقامت والدة الطفلة دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تطلب تذييل الحكم الصادر من محكمة باريس لشئون الأسرة في فبراير 2015 بالصيغة التنفيذية، التي تجيز تنفيذه داخل مصر، وهو الحكم الذي قضى بأحقيتها في حضانة ابنتها وإلزام والدها بسداد مبلغ 2000 يورو شهرياً نفقةً لها، استنادا إلى أنه يحق لها تنفيذه فى موطن الأب، لتقضي محكمة أول درجة بقبول طلبات الأم، وهو ما لم يلق قبول الأب فاستأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف في أغسطس 2018 والتي قضت هي الأخرى بتأييد حكم أول درجة في شق نفقة الصغيرة فقط

43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

الزوج يطعن على الحكم لإلغائه

حكم الاستئناف لم يلق أيضًا قبول الأب، فطعن عليه أمام محكمة النقض، متمسكا بانتفاء شروط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا بشأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، باعتبار أن والدة الطفلة أقامت ضده دعوى قضائية بمصر قبل رفع الدعوى المطلوب فيها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الفرنسية، بما لا يجوز معه للزوجة طلب تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية، وهو ما غفل عنه حكم الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.

الأب يستند على أن الأم سبق لها إقامة الدعوى فى مصر قبل فرنسا

الطاعن – الأب – استند فى طعنه على عدة دفوع منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بانتفاء شروط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا بشأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ذلك أن المطعون ضدها أقامت ضده دعواها قبل رفع الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها من المحكمة الفرنسية بما لا يجوز معه للمطعون ضدها طلب تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية، وهو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

المحكمة تؤكد: تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات أولى بالتطبيق

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن: "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول"، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، وإذ نصت المادة 25 من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ومواد الأحوال الشخصية ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1982 على أن تكون: "الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها بقوة القانون على إقليم الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:

- ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع ومنظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً، فإن لازم ذلك أن يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم إذا كان النزاع الصادر بشأنه هذا الحكم محلاً لمنازعة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الأجنبي. 

97090-97090-97090-201809290333343334

المحكمة ترفض تنفيذ الحكم لسابقة الفصل فيها فى مصر

وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن دعوى بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة، وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ 27 أكتوبر 2014، بذات الطلبات فإن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية.

ووفقا لـ"المحكمة" - ولا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

 
images (1)
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة