9 معلومات عن قانون الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا.. تعرف عليها

السبت، 18 أبريل 2020 08:00 م
9 معلومات عن قانون الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا.. تعرف عليها لجنة الخطة والموازنة
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها  التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفى هذا الصدد يرصد اليوم السابع أبرز معلومات عن القانون.

1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدية فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يحددها مجلس الوزراء.

2-  يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الضريبة المذكورة في الفقرة الأولی من هذه المادة أو مد آجال تقسیطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة للعقارات المشار إليها .

 

3- وفی جميع الأحوال لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أومد أجال التقسيط استحقاق مُقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط المُشار إليها فى حساب مدة تقادم الضربية المستحقة.

 

4- يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بيانات مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة أزمة كورونا، على القيمة المُضافة أو مد أجال سداد كل أو جزء من الضريبة المُستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المُضافة أو كليهما لمد لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری

 

5- يجور لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية بین بيانات تقسيط أو مد أجال تقسيط الضريبة أو الضريبتين المُشار إليهما بالفقرة الأولی من هذه المادة المُستحقة على الممولين أو المُسجلين المُشار إليهم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مدة أخرى مماثلة، وى يُستحق على فترات التقسيط أوالمد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

6- يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يُستحق نظیر تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فواند قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أوالإنتاحية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتى يُحددها مجلس الوزراء.

 

7- يجوز لمجلس الوزراء بناءً علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بیانات تقسيط مُقابل الانتفاع بالمال العام بدون فوائد بالنسبة للقطاعات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

8- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية من حصة العامل وصاحب العمل بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء.

 

9- يُشترط الاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا  بعدم الاستغناء أو سبق الاستغناء أو تخفيض الأجور عن بعض أو کل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا، والاستعانة ببيانات الوزرات والجهات المعنية في هذا الشأنتحدي










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة