وفقا لقانون العمل..

10 عناصر يشملها الأجر المتغير للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

الجمعة، 17 أبريل 2020 12:00 ص
10 عناصر يشملها الأجر المتغير للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيا، مفهوم وتعريف الأجر المتغير للعاملين في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وحدد عناصر الأجر المتغير، وذلك على النحو التالى:

 الأجر المتغــــير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :

 أ ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

ب ) العُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له .

ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي .

 د ) المنـــــــــــح :ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به .

و ) الــــــبدلات: ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

ز ) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.

ح ) الهبــــــة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة .

 ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .

 ك ) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات  العمل.

 

 


 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة