القانون يمنح سلطة الطوارىء.. 6 إجراءات لمواجهة وباء "كورونا" منها حظر التجول وحصر المواصلات وتحديدها وإخلاء بعض المناطق وعزلها ..وفقيه دستورى : لدينا تشريع قوى ويسمح بالتوسع في دائرة الصلاحيات

الإثنين، 23 مارس 2020 09:46 م
القانون يمنح سلطة الطوارىء.. 6 إجراءات لمواجهة وباء "كورونا" منها حظر التجول وحصر المواصلات وتحديدها  وإخلاء بعض المناطق وعزلها ..وفقيه دستورى : لدينا تشريع قوى ويسمح بالتوسع في دائرة الصلاحيات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعالي المطالبات البرلمانية بإعلان حالة حظر التجول، كأحد الإجراءات الوقائية والأحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، لاسيما مع عدم إلتزام العديد من المواطنين بالمكوث في منازلهم وذلك حفاظأً علي الصحة العامة، بالإضافة إلي التحذير من خطورة الإزدحام الذي يشهده مترو الأنفاق، وسط دعوات بوقفه مؤقتا، كذلك أتوبيسات نقل الركاب ما بين المحافظات.
 
ويؤكد أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي، في هذا الصدد، أن مصر لديها تنظيم تشريعي قوي لمواجهة الظروف الاستثنائية كـ"الأوبئة" حيث يمنح القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء، السلطة المختصة "رئيس الجمهورية أو من يبنية"، إتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام، ويقصد به الأمن العام والصحة العامة والسلام والسكينة العامة، وهو ما ينطبق علي مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.
 
ويوضح فوزي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لرئيس الجمهورية في ظل حاله الطواريء التي أعلنت مؤخراً وفقا للمادة 154 من الدستور بموجب القرار رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 26 إبريل القادم،  له أن يتخذ اي إجراء يراه مناسب لمواجهة فيروس كورونا، وعلي وجه الخصوص وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة كنوع من حظر التجول، بالإضافة إلي تحديد مواعيد فتح المحال العامة و إغلاقها كلها أو بعضها وهذا الإجراء تم إتخاذه بالفعل.
 
ويشير فوزي، إلي نقطة مهمة، حيث يؤكد أن أحد الإجراءات التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية الحق في اخلاء بعض المناطق أو عزلها، وكذا تنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، بالإضافة إلي سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للإنفجار والمفرقعات علي اختلاف أنواعها واغلاق مخازن الاسلحه ، وأن يكلف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال التي يراها ضرورية. 
 
ويقول فوزي، أن هذه الإجراءات أما تتخذ شفوياً أو كتابه، فإما إذا أتخذت بأوامر شفوية يجب أن تتعزز كتابة خلال 8 أيام.
 
ويوضح فوزي، أن القانون رقم رقم 162 لسنه 1958 نظم في مادته أن حاله الطواريء تعلن كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية للخطر، سواء كان كانت بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو وباء، لذا فأنها بالأهمية والضرورة في مواجهة هذه الحالات، مشيراً إلي أن قانون الطواريء دستوري لحماية الدولة والمواطنين.
 
ويشير استاذ القانون الدستوري، إلي أنه من حق الرئيس في ضوء القانون أيضا أن يوسع دائرة الصلاحيات الواردة في المادة 3 بشرط إعلان ذلك علي مجلس النواب في أول جلسه له، مثلا أن يتم منع طباعه الصحف الورقية مؤقتاً، في ظل المطالبات البرلمانية.
 
وكانت من بين المطالبات التي أطلقها النواب، ما أشار إليه الدكتور  الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، حول أهميه وقف طباعة وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، من خلال طلب إحاطة موجه إلي وزير الإعلام، وذلك إتساقا مع جهود الدولة بشأن الإجراءات الوقائية من ڤيروس كورونا، مشيراً لقيام العديد من الدول إتجهت إلي وقف كافة المطبوعات الورقية بما فيها الصحف والمجلات في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا، بعدما ثبت أن الأوراق أحد وسائل انتشار الفيروس، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جون طلعت بوقف العمل بمترو الأنفاق مؤقتا، لاسيما مع الإزدحام الشديد الذي يشهده، وأخيراً تحذيرات النائب سليمان العميري تقدم النائب سليمان فضل العميرى، من خطورة على المواطنين خاصة فى الوقت الحالى من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة، ومطالبات بتعقيمها بشكل متواصل.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة