الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الخميس، 19 مارس 2020 01:33 ص
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها الكمامات والكحول
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لحالات تهريب المنتجات البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، بعقوبات تصل إلى الحبس مدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية، بهدف توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة (2 مكرراً ج) من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أنه "يُعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة