سقوط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

الأربعاء، 11 مارس 2020 05:52 م
سقوط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة ورشة أسلحة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط بحوزته أسلحة خرطوش، وأدوات تستخدم فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الرائد هشام فتحى معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، إدارة عاطل لورشة تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة، والاتجار بها بدائرة قسم

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أسلحة خرطوش، وأدوات تستخدم في التنصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة