أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط متهم اختطف طفل فى قليوب وساوم أسرته على مليون جنيه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:06 م
ضبط متهم اختطف طفل فى قليوب وساوم أسرته على مليون جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختطف مسجل خطر طفل في القليوبية، وساوم والده على مليون جنيه، بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين، حيث نجحت الشرطة في تحرير المختطف وضبط الخاطف.
 
 
تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من (تاجر قطع غيار سيارات - مُقيم بدائرة المركز) بغياب "ابنه، يبلغ من العمر 11 سنة" وورود إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله المتصل بتواجد ابنه لديه، طالباً مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.
 
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المبلغ وسائق (سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات، مشاجرة، تزوير" - مُقيم بدائرة المركز) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة، مؤكداً وجود خلافات بينه وبين والد الطفل المختطف فعقد العزم على الإنتقام منه بخطف نجله، وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه إلى سكنه مستقلاً سيارته، وشاهد الطفل المجنى عليه أثناء لهوه بالشارع فقام بإستدراجه وقام بإحتجازه، وعقب ذلك قام بشراء شريحة هاتف محمول والإتصال بوالد المجنى عليه ومساومته، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والشريحة والسيارة المستخدمين فى الواقعة.
 
 
يذكر أن المادتين 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
 
 
 
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
 
 
 
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 
 
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
 
الطفل
الطفل

المتهم
المتهم

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة