تعرف على تفاصيل وأسباب تعديل قانون إجراءات التقاضى فى"الولاية على المال"

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 ص
تعرف على تفاصيل وأسباب تعديل قانون إجراءات التقاضى فى"الولاية على المال"  مجلس النواب أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة، ونرصد تفاصيل ما جاء بالقانون وأسباب التقدم به فى السطور التالية:

-للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

-ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

-يلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة  للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى.

-وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزادت الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحيانا يقدم طلب الصرف فى غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرر بالأرواح أو الأموال وهو ما يتعين تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالت الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام  بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الأسرة التى أصبحت مختصة  بجميع مسائل الولاية على المال.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة