قانون "الصكوك السيادية" انطلاقة نحو تحسين الأداء المالى.. يستهدف تمويل عجز الموازنة وخفض خدمة الدين.. تصدر بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.. ويسرى عليها المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 07:00 ص
قانون "الصكوك السيادية" انطلاقة نحو تحسين الأداء المالى.. يستهدف تمويل عجز الموازنة وخفض خدمة الدين.. تصدر بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.. ويسرى عليها المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية قانون "الصكوك السيادية" انطلاقة جديدة للدولة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأحاله لمجلس النواب لدراسته ومناقشته، ووفقا المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.

 

ووفقا لنصوص مشروع القانون يجوز لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

ومن المتوقع أن يؤدى إصدار الصكوك السيادية إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

 

وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة فى المشروع، وحددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية متساوية القيمة ومبينا بها عمر الصك بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلى أو بالأسواق الدولية، ونصت المادة الرابعة على أن تحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية ومنها المضاربة والمرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة.

 

ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها، كما منحت المادة 7 لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، وحددت المادتان 8 و9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية، وبينت المادة 10 القواعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.

 

ونصت المادة 17 من مشروع القانون على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس و6 أعضاء غير متفرغين، تضم 3 من ذوى الخبرة في مجال التمويل، و2 من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية، وعضو قانونى، ورئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية يحددهم الوزير المختص، ويجوز إضافة عضو غير مصري من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية معنى فقط بالصكوك السيادية المصدرة خارج جمهورية مصر العربية، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.

 

وحددت المادة 18 اختصاصات لجنة الرقابة والتي جاء على رأسها إبداء الرأي في القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناءً عليها في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأي في شأن الصكوك السيادية المزمع إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار وتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويكون هذا الرأي ملزما، كما تختص اللجنة أيضا بالتحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف لجنة الرقابة بأية اختصاصات أخرى.

 

وينظم الفصل الخامس من مشروع القانون تسوية المنازعات والعقوبات، وأجازت المادة 19 الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تبرم استنادا عليها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، او غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقا للقواعد المتبعة للأوراق الحكومية.

 

فيما نصت المادة 20 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، وكل من خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون والتي تنص على أنه لا يجوز الحجز او اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أثناء عمر الصك.

 

كما توقع نفس العقوبة على كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، او حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه او لغيره، أو تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات الشركة ذات الغرض الخاص، أو قوم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع بها بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية، ومن وزع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف هذا القانون، أو نظام الشركة ذات الغرض الخاص، ومراقب الحسابات الذى أقر هذا التوزيع.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بإصدار الصكوك السيادية وترتب عليها ضررا لمالكى الصكوك أو الجهة المُصدرة، وكل مراقب حسابات الشركة ذات الغرض الخاص أو المراجع المالى وضع لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير، وكل من أثبت عمدا في تقرير التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة، أو أغفل عمدا في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

 

ونصت المادة 21 على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير المختص، كما أجازت للوزير التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، ومقابل أداء 4 أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها، ومقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة