فرعيات "المحامين" تنظر دمج النقابات من عدمه.. النقابة العامة تشكل لجنة للإشراف على العموميات.. وتؤكد: النصاب اللازم لصحة الانعقاد حضور 3 آلاف عضو.. ورجائى عطية يحدد 9 بنود لمواجهة كورونا

الخميس، 17 ديسمبر 2020 07:30 م
فرعيات "المحامين" تنظر دمج النقابات من عدمه.. النقابة العامة تشكل لجنة للإشراف على العموميات.. وتؤكد: النصاب اللازم لصحة الانعقاد حضور 3 آلاف عضو.. ورجائى عطية يحدد 9 بنود لمواجهة كورونا رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنعقد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب رجائى عطية .

وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية للنظر في دمج شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية من عدمه، البحيرة للنظر في دمج نقابتى جنوب وشمال البحيرة الابتدائية من عدمه، والغربية وطنطا للنظر في دمج نقابتى المحلة الكبرى وطنطا الابتدائية اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، كما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة للنظر في دمج نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه، والجيزة للنظر في دمج شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية يوم السبت الموافق 19 ديسمبر، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

وقال رجائى عطية نقيب المحامين إنه بعد الاطلاع على كل أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا وزيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت.

وأضاف رجائى عطية أنه تقرر ضم حسين الجمال الأمين العام و سيد عبد الغني أمين الصندوق وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد للأعضاء، على أن تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها .

وأشار رجائى عطية نقيب المحامين الى أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها، مضيفا أن المادة 144 / 2 من قانون المحاماة نصت على :"ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث صدر قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات القاهرة، البحيـرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيـزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها".

ولفت رجائى عطية الى أنه لما كان المقرر في شأن نصاب انعقاد الجمعية العمومية العادية عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة أنه لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل وهو ذات النصاب المقرر للجمعية العمومية للنقابة الفرعية لسريان أحكام الجمعية العمومية للنقابة العامة عليها فيما لم يرد بشأنه نص وحيث أن المشرع عندما لم يحدد نصابا لانعقاد الجمعية غير العادية، كما لم يحدد في نص المادة 144 نصاباً لصحة الانعقاد، فإنه يعتد بذات النصاب المحدد لصحة انعقاد الاجتماع العادي فهذا النصاب مقرر لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، سواء في اجتماعها العادي أو في اجتماعها غير العادي ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك كالنص الخاص بنصاب صحة انعقاد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي لسحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة.

وتابع: "ولما كانت النقابة المعنية بالموافقة على القرار هي النقابة الجديدة التي تقرر إنشاؤها والتي يتوقف سريان القرار الصادر من المجلس بإنشائها على موافقة جمعيتها العمومية، وكان النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية في هذه الحالة هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها. لذلك فإن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها".

كما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا مكون من 9 بنود بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

وأوضح رجائى عطية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة و التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازاً من انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد وبعد الاطلاع على المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدةوبعد الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13/12/2020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها - وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة أمس 15/12/2020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد تلك الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة وبعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 6/4/2020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيراً حتى صار فرضاً إجراء انتخابات المجالس الجديدة ومع وجوب الالتزام التزاماً تاماً وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.

وشدد رجائى عطية على ضرورة أن يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية والدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.

ونوه رجائى عطية الى أنه يجب أن يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاماً قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة وأن يقوم الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعاً بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

وطالب رجائى عطية الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاماً بكل دقة وأن يقوم أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به

وأشار رجائى عطية الى أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة لإمدادهم بما عساه يصدر لاحقًا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة