لائحة قانون العمل الأهلي تحدد ضوابط فتح فروع للجميعات بالخارج..اعرف التفاصيل

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 10:16 ص
لائحة قانون العمل الأهلي تحدد ضوابط فتح فروع للجميعات بالخارج..اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاح القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية"، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، للجمعيات الأهلية فتح فروع لها خارج مصر وفقا لضوابط حددتها نصوص القانون بدقة.
 
وتقضي المادة (20) لتقضي بحواز قيام الجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
 
ويقصد هنا بـ"الجهة الإدارية"،  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له.
 
وعرف القانون "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له، أما "الجمعية" فهي كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
 
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة