صرخات رجل.. زوجته تلاحقه بـ34 دعوى حبس ونفقات: طلبت الطلاق لغيرتها من أختى

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 06:05 ص
صرخات رجل.. زوجته تلاحقه بـ34 دعوى حبس ونفقات: طلبت الطلاق لغيرتها من أختى خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها خروجها عن طاعته وملاحقته بـ 34 دعوي ما بين حبس ونفقات وطلاق للضرر، واتهمته بتبديد منقولات بـ 150 ألف جنيه، وذلك بسبب خلافات معه وغيرتها من علاقته بشقيقته المتوفى زوجها ورفضها تكفله بنفقات أولادها الأيتام، ليؤكد: "زوجتي منذ الشهر الأول من الزواج وهي تفتعل الشجار لأتفه الأسباب، وترغب فى الاستحواذ على أموالى ومنعي من التواصل مع أهلى، وتركت منزل الزوجية منذ عام ونصف ورفضت الرجوع وبرفقتها طفلي التوأم".

وأكد الزوج: "تحصلت على حكم بإلزامها بالرجوع لمنزل الطاعة فرضت الامتثال له رغم عدم وجود مبرر لذلك، وهددتني ولاحقتني ببلاغات كيديه، وتعدت علي بالضرب المبرح، مشير إلى أنها تخلفت عن تمكينه من رؤية أولاده حتى تعاقبه، مما دفعه لطلب الوساطة من أهلها".

وأضاف الزوج ك.م.ج، البالغ 37 عاما فى دعواه: "تزوجت منها بصحيح العقد الشرعى، وتكفلت بشراء كافة المنقولات بسبب ظروف أهلها الصعبة، ورغم حبي لها ومحاولتي توفير مستوي اجتماعي لائق لها إلا أنها دمرت حياتي، وحاولت التفريق بيني وعائلتي بتصرفاتها الجنونية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة