تعرف على الجهة المنوطة بتحديد أماكن تواجد عربات الطعام

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:14 م
تعرف على الجهة المنوطة بتحديد أماكن تواجد عربات الطعام صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ضوابط عمل هذه الوحدات وتقنينها ، والذى جاء فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق العربات.

 وحظر القانون تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، وذلك لوضع ضوابط وشروط لعمل هذه الوحدات المتنقلة للطعام.

ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.

كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

 

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة