النيابة تستعجل التحريات حول واقعة تحرش مدرس بطالبة فى مصر الجديدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:48 ص
النيابة تستعجل التحريات حول واقعة تحرش مدرس بطالبة فى مصر الجديدة تحرش _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود_ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مصر الجديدة ، بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية، حول ضبط مدرس تحرش بطالبة ، وامرت باستدعاء المجني عليها لسماع اقوالها ومواجهتها بالمتهم .

رصدت المتابعة الأمنية، تداول على إحدى مدونات موقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مدرس بالتحرش بإحدى تلميذاته بمصر الجديدة .

و تبين من الفحص قيام مالكة الحساب طالبة جامعية بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى لتحرشه بها، وذلك فى إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع الطالبة عن طريق تطبيق "الواتس أب" للإطمئنان عليها فقط و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة