إمارة الخوف ..القوانين القطرية تكمم الأفواه والدوحة تزعم الدفاع عن حرية الرأى والتعبير.. 8 مواد في القوانين القطرية لحبس الصحفيين.. و7 حالات لحبس العاملين في دور النشر والطباعة ....ومادة لحبس الفنانين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:37 م
إمارة الخوف ..القوانين القطرية تكمم الأفواه والدوحة تزعم الدفاع عن حرية الرأى والتعبير.. 8 مواد في القوانين القطرية لحبس الصحفيين.. و7 حالات لحبس العاملين في دور النشر والطباعة ....ومادة لحبس الفنانين تميم بن حمد
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات أن بعض نصوص القوانين القطرية تتضمن مفارقات ربما لو قرأها أولئك الذين تستأجرهم قناة "الجزيرة" سواء للعمل في مراكزها ومقارها ومكاتبها، أو كمشاركين - بالمال طبعاً – لتأكيد ما تبثه من أكاذيب ومزاعم، لو قرأ هؤلاء القوانين القطرية لانتظروا عقوبات تصل إلى حد السجن لسنوات طويلة، لو تجرأ مواطن قطري على القيام بنفس أدوارهم لحساب جهات أجنبية غير قطرية.

الصحفيون

نص قانون العقوبات القطرى في المادة (66) على  ثمان حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر، على الصحفي حيث  نصت المادة (66) على أن " كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:

الحالة الأولي: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2)

الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4)

الحالة الثالثة: إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)

الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)

الحالة الخامسة: مزاولة الصحافة دون الحصول على ترخيص. (المادة 10)

الحالة السادسة: إذا لم تُعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، أو رئيس تحرير لكل

قسم. (المادة 13)

الحالة السابعة: إذا نشر في أي مطبوعة صحفية إعلاناً أو بياناً من دولة أو هيئة أجنبية قبل الحصول على موافقة. (المادة 22)

الحالة الثامنة: ممارسة مراسل عربي أو أجنبي نشاط في قطر قبل الحصول على ترخيص. (المادة29)

 

●             نص القانون في المادة (67) على اربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (67) على أن " كل مخالف لأحكام المواد (9)، (11)، (12)، (14) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما:

الحالة الأولي: إذا كان صاحب المطبوعة الصحفية غير قطري، أو أقل من إحدى وعشرين سنة، أو أن يكون حسن السمعة، أو سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. (المادة 9)

الحالة الثانية: إذا لم تتوافر في الصحفي أي شرط من الشروط التي اشترطها القانون في صاحب

 العمل، أو مرتبط بالعمل مع دولة أجنبية، أو غير ملماً كاملاً باللغة العربية، أو اللغة التي تصدر بها المطبوعة التي يعمل بها. (المادة11)

الحالة الثالثة: إذا تخلف في الصحفي الأجنبي أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون في الصحفي القطري، باستثناء الجنسية، أو إذا كان يمارس عملاً بجانب العمل الصحفي في البلاد، أو إذا لم يتوافر أي شرط من الشروط الأتية: حاصل على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات المعترف بها، أو لم يمارس العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية المعروفة لمدة ثلاث سنوات. (المادة 12)

الحالة الرابعة: إذا لم يتوافر في رئيس التحرير أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في الصحفي أو صاحب المطبوعة الصحفية أو من الشروط التي يستلزمها القانون في المادة 14. (المادة 14)

 

●             طبقا لنص المادة (68) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة شهر على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد، حيث نصت المادة (68) على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو المحررون المسئولون إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21). وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز لصاحب الشأن أن ينشر رده في مطبوعة صحفية أخرى. ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه"، وهما:

●             طبقا لنص المادة (74) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على رئيس التحرير أو المحررون المسئولون وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر عند وجوده، إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية باسمها أو بإسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها.

 

2

.           

العاملون بدار الطباعة والنشر

 

●             نص القانون في المادة (75) على سبع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (75) على أن "كل مخالف لأحكام المواد (30)، (31)، (32)، (34)، (39)، (40)، (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:

الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة30)

الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة31)

الحالة الثالثة: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32)

الحالة الرابعة: إذا بدأت المطبعة بطباعة أية نسخة دون الحصول على ترخيص بطباعتها. (المادة 34)

الحالة الخامسة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39)

الحالة السادسة: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 40)

الحالة السابعة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)

 

●             نص القانون في المادة (76) على  ثلاث حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة شهر، حيث نصت المادة (76) على أن "كل مخالفة لأحكام المواد (33)، (43)، (44) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما:

 

الحالة الأولي: إذا لم يكن صاحب المطبعة أو مديرها الإداري المسئول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عام، أو غير كامل الاهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 33)

الحالة الثانية: إذا لم يكن صاحب دار النشر أو مديرها الإداري المسئول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عام، أو ناقص أو عديم الاهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 34)

الحالة الثالثة: إذا ارتبط صاحب دار النشر أو المدير المسئول بالعمل مع أي دولة أجنبية، أو أن يرتبط المدير أو المسئول عن أكثر من دار نشر واحدة.  (المادة44)

 

3

.           

العاملون بدار التوزيع

 

●             نص القانون في المادة (86) على اربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة شهر، حيث نصت المادة (86) على أن "كل مخالفة لأحكام المواد (48)، (49)، (53)، (56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:

 

الحالة الأولي: مزاولة الدار العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة48)

الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 49)

الحالة الثالثة: إذا تم فتح أو استغلال دار او مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53)

الحالة الرابعة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56)

 

4.         

  

العاملون بدار العرض السينمائي أو المسرحي

 

●             طبقا لنص المادة (90) يجوز للقاضي الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على كل من عرض مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة