ضبط تشكيل عصابى سرق نصف مليون جنيه من مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية

الخميس، 30 يناير 2020 12:54 م
ضبط تشكيل عصابى سرق نصف مليون جنيه من مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من مالك مؤسسة لتجارة حديد التسليح - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام شخصين مجهولين بتهديد الخفير الخصوصى القائم على حراسة الشونة الخاصة بالشركة بسلاح أبيض، والاستيلاء على "554 ألف جنيه" من داخل دولاب خشبى بمكتب المحاسب - جهاز DVR - وكذا هاتف محمول ومبلغ مالى خاصين بالخفير.
 
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 6 عاطلين – جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظتى الدقهلية والغربية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة بمأموريات من إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الدقهلية ، الغربية ، كفر الشيخ ، جنوب سيناء) أسفرت عن ضبط 4 منهم،  وبحوزتهم 2 سيارة ربع نقل، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقيامهم بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارتين وتمكنوا من الدلوف لداخل المخزن عقب قص القفل الخاص بالبوابة الحديدية، وقيام اثنين منهم بتهديد الخفير بالسلاح الأبيض والإستيلاء على المسروقات كرهاً عنه، وفروا هاربين، وتم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و(118ألف جنيه) من ضمن المبلغ المستولى عليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وباقى المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
 
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
 
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
 
 
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
 
 
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
 
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
 
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
 
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
 
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
 
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
 
 
 
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
 
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة