السجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالسرقة بالإكراه

الأحد، 12 يناير 2020 01:20 م
السجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالسرقة بالإكراه محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم " يوسف.س"، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمصادرة السلاح النارى المضبوط لشروعه فى سرقة سيارة واستعراض القوة والعنف على المواطنين بـ15 مايو

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر رجب شعبان.

 

وكشف قرار الإحالة، شروع المتهم يوسف سليم، وأخر حدث فى سرقة السيارة المملوكة للمجنى عليه "باسم رزق" بالإكراه بأن اعترض طريقه، وكلا من المجنى عليهما "سمعان رزق، ومدحت رزق "، حال سيرهم وأطلق صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، مما أدى لإصابة المجنى عليه سمعان رزق

 

 وأضاف قرار الإحالة، إلى قيام المتهم باستعراض القوة والعنف، ضد المجنى عليهم "باسم رزق، ومدحت رزق"، ولوحوا بها بقصد سلبهم ممتلكاتهم وفرض السيطرة عليهم حال كونه حاملا سلاحا ناريا بندقية ألية.

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مصطفى محسن معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، أن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأن المتهم الحدث كان يقود الدراجة البخارية ومن خلف المتهم محرزا السلاح النارى المضبوط، ويطلق الأعيرة النارية على المجنى عليهم من الخلف، وأحدث إصابة المجنى عليه، وذلك لإجبار المجنى عليهم التوقف بقصد سرقة السيارة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

 

ويقول الخبير القانونى محمد فاروق، أن جناية السرقة بالإكراه تعتمد فى المقام الأول على النص القانونى وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات فى قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.

 

أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذى يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل فى الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح فى جريمة السطو.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة