س وج.. كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 09:56 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصص قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا الباب السابع به لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تضمن الباب طبيعة الصندوق ووظيفته وتشكيل مجلس إدارته وموارده واختصاصاته كما يلى:

 س: ما هى طبيعة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات؟

ج: نصت المادة "82" على إنشاء صندوق بالجهة الإدارية يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وفقاً لأحكام هذا القانون ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.

وجاء نص المادة "82" كالآتى:

ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

س: ما هو تشكيل مجل إدارة الصندوق؟

ج: أوضحت المادة "83" أن للصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

- اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.

- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.

- للشئون الادارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.

- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية

- رئيس أحد الاتحادات النوعية

- عضو جمعية ذات نفع عام

- عضو جمعية مركزية

- عضو جمعية أهلية

- عضو مؤسسة أهلية

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرارًا من الوزير المختص.

ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.

س: ما هى اختصاصات مجلس ادارة الصندوق ؟

ج: ذكرت المادة "84" أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على: وجه الخصوص ما يأتى:

1:اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق

إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها

 (3:جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها، وإصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.

4:رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

5:وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم

 :توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

 (7:إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق

 

(8:وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

 (9:وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

س: ماهى موارد الصندوق؟

ج: حددت المادة"85 موارد الصندوق كما يلى:

 1:المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

2:الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

3:ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.

4:حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

5:حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقا لأحكام هذا القانون.

6:العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التى يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.

7 :عائد استثمار أمواله

8: ما يؤول اليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون

9:أية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق

10 -ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون

س: ما هو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ موقف الصندوق من الضرائب؟

ج:تضمنت المادة "86"النص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة.وأجازت له فتح حساب فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، وأعفت ذات المادة الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم.

وجاء نص المادة كالتى "يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.

ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثنى من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التى تصدر مستقبلا فى ذات الخصوص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة