مستندات.. حكم برفض بطلان عقد الإيجار الصادر من المورث لصدوره فى مرض الموت

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:17 م
مستندات.. حكم برفض بطلان عقد الإيجار الصادر من المورث لصدوره فى مرض الموت محكمة استئناف القاهرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة 67 إيجارات محكمة استئناف القاهرة  حكماَ مهماَ حكم برفض دعوى بطلان عقد الإيجار الصادر من المورث لصدوره فى مرض الموت تأسيسا على ما ثبت للمحكمة من أن المتصرف بقى على قيد الحياة بعد إبرام العقد لأربع سنوات - وليس سنة واحدة فقط.  

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7567 لسنة 22 ق – برئاسة المستشار مجدى رمزى عياد، وعضوية المستشارين عماد أحمد محمد، وكمال أبو زهرة، وأمانة سر هشام سليمان محمد.

الوقائع

تتحصل واقعات الاستئناف فى أن المدعين "الورثة" – أقاموا الدعوى المستأنفة سالفة الذكر قبل المستأنف ضده ابتغاء الحكم لهم أولاَ: بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 2012 المحرر فيما بين المدعى عليه الأول ومورثهم وما قد يترتب عليه من آثار وعدم نفاذ ذلك التصرف فى مواجهتهم، ثانياَ: طرد المدعى عليه الأول وإخلائه من العين محل التداعى لبطلان عقد الإيجار والتسليم وإلزامه بسداد مقابل الانتفاع نظير الاستعمال وما يستجد حتى تاريخ الفصل فى الدعوى.

وذلك جميعه على سند من القول – أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2016 توفى مورث المدعين على اثر إصابته بالمرض وكان قد ابرم عقد إيجار مع المدعى عليه بتاريخ 1 يناير 2012 خلال مرضه وأنه لم يتصل علمهم بذلك العقد إلا بعد وفاة مورثهم عند قيام المدعى عليه برفع دعوى صحة توقيع على عقد الإيجار محل التداعى الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم "بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة البيان".

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بأسباب الحكم المستأنف وبجلسة 22 مايو 2018 أصدرت المحكمة قضائها المتقدم برفض الدعوى تأسيساَ على أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله حرر قبل وفاة مورث المدعين بأكثر من سنة – تأسيساَ على أن وفاة مورثهم كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2016 وعقد الإيجار مؤرخ فى 1 يناير 2012 ولم يثبت أن مورثهم فى تاريخ تحرير العقد كان فى مرض الموت مما تكون دعواهم قد أقيمت على غير سند صحيح.

إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعين – المستأنفين – فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت فى 30 يونيو 2018 وأعلنت للمستأنف ضده الأول والثانى بصفته قانوناَ، طلبوا فى ختامها الحكم: بقبول الاستئناف شكلاَ، وثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بالطلبات الواردة، ونعوا لاستئنافهم عدة أسباب حاصلها أولاَ: الخطأ فى تطبيق القانون تأسيساَ على أن مورث المستأنفين قد وقع فريسة لمرض مميت وأنه صاحبه لسنوات عديدة منذ سنة 2011 حتى وفاته فى سنة 2016، وقد ثبت ذلك من التقارير الطبية من ستشفى كوبرى القبة العسكرى، وأن ذلك المرض يؤدى إلى حدوث حالة من عدم الإدراك بما يتحقق معه انتفاء شروط الأهلية بما يترتب عليه بطلان التصرف الذى يصدر منه، ولم يتوافر علم الورثة بنشوئه إلا بتاريخ 7 يونيو 2017 – دعوى صحة التوقيع المقامة من المستأجر .

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الاستئناف وما نعاه المستأنفين طعناَ منهم على الحكم المستأنف من وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون تأسيساَ على أن مورثهم وقت أبرام ذلك العقد كان فريسة لمرض مميت مما يترتب عليه بطلان التصرف، فإن المحكمة تقدم لقضائها فى شأن ذلك النعى – أنه لما كان من المقرر قانوناَ وقضاءاَ – أنه من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم بدء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحه ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها – إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

وحيث أنه متى كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله كان قد حرره مورث المستأنفين فى 1 يناير 2012 وأنه توفى لرحمة الله تعالى بتاريخ 23 سبتمبر 2016 أى بعد مضى أكثر من أربع سنوات ومن ثم تنتفى شروط حالة مرض الموت، وأن ذلك التصرف لا يدل على أنه كان مريضاَ مرض الموت، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على التقارير الطبية المرفقة والتى لم تقطع على أن مورث المستأنفين كان فى مرض الموت فى 2012 أو ما بعدها بعام أو أكثر، الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد أصاب الحق فيما قضى به للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة وتضيف إليها أن ما ساقه المستأنفين من أوجه الطعن بصدد ذلك القضاء فقد تكلفت هذه المحكمة بالرد عليه تفصيلاَ كما أن المحكمة ترفض الإحالة للتحقيق باعتبار أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، بما تعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف .

 
43872-69574240_2522856934438204_2904879290740899840_n
 

50783-70235078_2522856447771586_8795264076340002816_n
 

71665-70045668_2522856541104910_2389276348121088000_n
 

72540-70815451_2522856771104887_4587188006007341056_n
 
 
 
 
 
 
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة