هل يجوز للمحكمة أن تعدل على الاتهامات المذكورة بأمر الإحالة؟

الأربعاء، 10 يوليو 2019 11:48 ص
هل يجوز للمحكمة أن تعدل على الاتهامات المذكورة بأمر الإحالة؟ صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل التاسع منه "الحكم"، وتحديدا فى المادة (308) للمحكمة أن تعدل من الوصف القانونى للاتهام حتى وان لم يذكر فى أمر الإحالة، فى حين لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ( مادة 307).

 

ونصت المادة (308) على:"للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

 

ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.

 

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة