لمن يتقاعس عن مساعدة لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية.. هذه عقوبته

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:43 م
لمن يتقاعس عن مساعدة لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية.. هذه عقوبته أموال - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، فى المادة 14 منه على أن للجنة التحفظ والإدارة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية أو ممثل وزارة المالية، و لها في سبيل ذلك سماع أقوالهم و تكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت موجبًا لذلك دون الاخلال بمقتضيات الأمن القومى و اعتبارات سرية المعلومات و البيانات.

ووضعت المادة ( 15 ) من القانون عقوبة لمن يمتنع عن إمداد اللجنة بهذه المعلومات ، حيث نصت على "مع عدم الإخلال بأى عقوبات أخرى، يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمددا اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى القانون".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة