لازم تفهمى.. هل نشوز الزوجة يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:47 م
لازم تفهمى.. هل نشوز الزوجة يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة؟  محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

«إنتى طالق.. إنتى ناشز» كلتاهما مفردات وجمل تخص فى الأساس الحياة الزوجية إلا أن واقعهما مرير، فالجملة الأولى تخص إنهاء الرباط المقدس، فيما بين طرفى العلاقة الزوجية، أما التعبير الثانى فيخص وقف نفقة الزوجة على زوجها.

بينما هناك خلاف كبير بين الجملتين من الناحية القانونية من حيث الحقوق والواجبات، والإشكالية التى تطرح نفسها هنا تتعلق بـ«نشوز الزوجة» شرعا وقانونا، هل نشوز الزوجة يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة؟ فى الوقت الذى أصبحت فيه الأمور المالية من أهم الأمور الزوجية وهى أحدى أعمدة العلاقة الزوجية – وفقا للخبير القانونى والمحامية المتخصص فى الشأن الأسرى يارا أحمد. 

 

111362-111362-_82519_a3

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها، لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

 الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثانى : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 

 

28601-28601-28601-28601-النفقة

 

-لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات : دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن - علة ذلك - لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

-أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة : إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول في طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذي رسمه القانون.

-أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : أن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، و الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر: أن دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.  










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة