تعرف على طرق التظلم على قرارات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م
تعرف على طرق التظلم على قرارات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية محكمة الأمور المستعجلة بعابدين-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين طرق التظلم على قرارات اللجنة بالتحفظ على الممتلكات والمدد القانونية الخاصة بتقديم التظلم أمام المحكمة بعد إعلان اللجنة لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرارها.

ونصت المادة السادسة بأن: "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة".

وأضافت المادة أن "تحكم المحكمة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.

وتابعت المادة أنه "لكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابلة للطعن عليه."

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة