"عندك جمعية أهلية خد بالك من فلوسها".. تعرف على عقوبة التلاعب بأموال المتبرعين

الأحد، 26 مايو 2019 03:57 م
"عندك جمعية أهلية خد بالك من فلوسها".. تعرف على عقوبة التلاعب بأموال المتبرعين أموال - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون العقوبات المصري المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، فى زمرة المؤتمنين على المال العام، لذلك نظم عملية جمع التبرعات، وتنظيم المصروفات، والحفاظ على المقدرات الخاصة بتلك المنشآت، ووضع ضوابط حازمة فى التصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بها، وجعل إهدار تلك الأموال مثل إهدار الموظف العامل فى القطاع الحكومى كما نصت المادة 119 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 119 من قانون العقوبات المصرى على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب الرابع، والمُعرف باختلاس المال العام، والعدوان عليه والغدر ويكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام والاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة وأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

ووضعت المادة "112" من قانون العقوبات المصري نصوصاً واضحة لا تقبل التأويل أو التلاعب، وتحدث على عقوبة الموظف العام المختلس للمال أو حتى الأوراق والتى نصت على ما يلى:

كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة