نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انفوجراف يوضح كل ما يخص الإعارة فى قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية، وشمل الانفوجراف عددا من المعلومات الهامة من بينها:-
-السلطة المختصة : يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بناء على طلب من الجهة المعار إليها الموظف وبعد موافقته كتابيًا
-مدة الإعادرة : لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى
-يستحق كامل أجره من الجهة المعار إليها
-تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها فى أى وقت بناء على طلب المعار
-يخضع المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب
-عدم جواز ترقية المُعار إلا بعد عودته واستكمال المدة اللازمة للترقية
-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة
-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف
-تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية بالإعارة
-يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.
![48969794_283188525886857_2601322225009164288_n 48969794_283188525886857_2601322225009164288_n](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2019/1/12/74987-48969794_283188525886857_2601322225009164288_n.jpg)
![48984818_283188482553528_6003994040742182912_n 48984818_283188482553528_6003994040742182912_n](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2019/1/12/78123-48984818_283188482553528_6003994040742182912_n.jpg)
![48962085_283188435886866_1977499579842560000_n 48962085_283188435886866_1977499579842560000_n](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2019/1/12/65207-48962085_283188435886866_1977499579842560000_n.jpg)