وزيرة الصحة تصدر قرارًا بالتأمين الصحى على عمال البناء والتشييد والمحاجر والملاحات.. هالة زايد لـ"اليوم السابع": يسددون 1% من الأجر الأساسى وصاحب العمل 4% .. وسهير عبد الحميد: الخدمات متاحة لمسددى الاشتراكات

الإثنين، 24 سبتمبر 2018 05:00 م
وزيرة الصحة تصدر قرارًا بالتأمين الصحى على عمال البناء والتشييد والمحاجر والملاحات.. هالة زايد لـ"اليوم السابع": يسددون 1% من الأجر الأساسى وصاحب العمل 4% .. وسهير عبد الحميد: الخدمات متاحة لمسددى الاشتراكات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وعمال محاجر وهيئة التأمين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القرار رقم 480 لسنة 2018 بشمولهم ضمن منظومة التأمين الصحى مقابل سداد الاشتراكات المقررة بواقع 4% من قيمة الأجر يسددها صاحب العمل و1% للمؤمن عليه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة التضامن تتولى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

 

وأضافت زايد، أن عدد هؤلاء العمال 275 ألفًا و706 عمال وفقا للأعداد الواردة التى تخص عمال المقاولات والبناء والتشييد فقط على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح التأمين الصحى لضمان استدامة التمويل وضمان قيم عادلة للاشتراكات.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم استخراج بطاقات التأمين الإلكترونية للعمال مع سدادهم للاشتراكات المقررة على أن ترسل وزارة التضامن كشوف بالمسددين للاشتراكات للهيئة.

 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن الهيئة جاهزة لتطبيق القرار بمجرد إرسال كشوف المؤمن عليهم مسددين للاشتراكات حتى يتم توفير الخدمة لهم فى جميع المستشفيات التابعة للهيئة بالجمهورية، مضيفة أن القانون موضع تنفيذ حاليًا بمعنى أنه مفعل ومن يقوم بتسديد الاشتراكات فوريا سيحصل على الخدمة.

 

وأوضحت رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حساب الأجور سيكون التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا بالقرار من خلال القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار فضلا عن كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذى يستغل بطريق الترخيص.

 

وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، أن حساب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بـ30 يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.

 

وقالت رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه صدرت قرارات عدة تنظم عملية التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وكان أخرها قرار وزير المالية رقم 544 لسنة 2017 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وقد نص الفصل الأول من الباب السابع على إجراء التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى عمال المقاولات والبناء والتشييد والمحاجر والملاحات وأن صاحب العمل لهذه الفئة من العمال وهو صاحب ترخيص البناء أو المقاول المسند إليه تنفيذ الأعمال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة