أكرم القصاص - علا الشافعي

رجال القانون والقضاء ينتفضون ضد إهانات "معصوم مرزوق".. محام: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.. ومصدر سابق بالمحكمة الدستورية:ما قاله فلسفة فارغة وأسس الاختيار حددها الدستور.. وقاض سابق: ادعاءاته جنحة عقوبته الحبس

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:39 م
رجال القانون والقضاء ينتفضون ضد إهانات "معصوم مرزوق".. محام: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.. ومصدر سابق بالمحكمة الدستورية:ما قاله فلسفة فارغة وأسس الاختيار حددها الدستور.. وقاض سابق: ادعاءاته جنحة عقوبته الحبس معصوم مرزوق
كتب أحمد الجعفرى – أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الادعاءات التى روجها معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى، والتى طالت رموز المحكمة الدستورية العليا، وحملت أهدافا خبيثة، للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها، كجزء من الخطة التى اعتمدتها جماعة الإخوان للتشكيك ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، وإهانة رموز الدولة، واجهت بقوة من قبل رجال القانون والقضاء، وطالبوا بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضدها.

 

رئيس نادى قضاة المنوفية السابق:معصوم مرزوق أهان القضاء وعقوبته الحبس

المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق قال، أن ما سطره السفير معصوم مرزوق جريمة إهانة قضاء مكتملة الأركان، وأن المادة 186 من قانون العقوبات تقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

 

وأكد "إمام" والذى سبق وأن تولى رئاسة نادى قضاة المنوفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة المحافظة على ثقة الناس فى القضاء، واحترام مؤسسات الدولة وهيبتها، حتى لا تنقلب الأمور إلى الفوضى، وأن كافة الأحكام لها مسارات قانونية طبيعية للطعن عليها، وفى حالة صدور الحكم النهائى البات لابد من احترامه.

 

قانونى:ما قاله معصوم مرزوق تأليف يحتوى مغالطات للنيل من استقلالية القضاء

فيما قال أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، أن الإدعاءات التى ذكرها معصوم مرزوق هو تحليل موجه يحتو على مغالطات قانونية عديدة، يستهدف النيل من استقلال القضاء؛ لخدمة أهداف سياسية لا يمكن الالتفات إليها بأى حال من الأحوال.

 

وفند "مهران" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ما قاله "مرزوق"، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى قضية "تيران وصنافير"، ولكنها قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية والأخرى الصادرة من الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية؛ مبررةً ذلك بأن توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة.

 

وتابع، أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وموافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى سيخرج على سن المعاش .

 

وأضاف "مهران"، أن هناك قواعد لاختيار رئيس مجلس الدولة، وفقًا للترشيحات الصادرة من المجلس، وهناك ضوابط وإجراءات تتحكم فى كيفية اختيار رئيس المجلس الجديد، وليس وفقًا للأهواء الشخصية، وما قاله "مرزوق" لا يخرج عن كونه مجرد تأليف.

 

مصدر سابق بالمحكمة الدستورية:"ما قاله فلسفة فارغة ونحن أكبر من مقاضاته"

قال مصدر سابق بالمحكمة الدستورية العليا، أن الادعاءات التى ذكرها معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى والتى تحمل إهانة للقضاء المصرى وقضاة المحكمة الدستورية، مجرد فلسفة فارغة ليس لها أساس من الصحة.

 

وتابع "المصدر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا منصوص عليها فى المادة 193 من الدستور المصرى 2014، حيث ترشح الجمعية العمومية 3 من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتم اختيار أحدهم لرئاسة المحكمة، وليس هناك علاقة بين الاختيار وحكم "تيران وصنافير".

 

وأضاف "المصدر"، أنه لا يعتقد أن المحكمة الدستورية من الممكن أن تلتفت لكلام "معصوم مرزوق"، وأنها أكبر من مقاضاته بتهمة "إهانة القضاء"، وما سطره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى مجرد فلسفة فارغة.

 

محام:سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد معصوم مرزوق بتهمة إهانة القضاء

فيما قال محمد بشر المحامى إنه سيتقدم بلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد ما نشره معصوم مرزوق على مواقع التواصل الاحتماعى، لكونها جريمة إهانة للسلطة القضائية وإهانة للقضاء المصرى الشامخ، يهدف من ورائها إثارة الفتن داخل البلاد، وإهانة لرئيس المحكمة الدستور العليا، وطعن فى نزاهة القضاء المصرى ونشر أخبار كاذبة.

 

وأوضح بشر فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن نشره لهذه الأخبار يؤثر على هيبة الدولة المصرية بالخارج والداخل ويضر بمصالحها، لادعائه بمصرية "تيران وصنافير" رغم صدور حكم نهائى فى القضية، مؤكدا أن تلك الجرائم تندرج تحت قانون العقوبات بنص المادة 133 فقرة 1.

 

ونصت المادة على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

 

وتابعت المادة "إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى.

 

وأضاف "بشر"، كما تجرى المادة 134 عقوبات بالآتى "يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة