تعرف على عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة؟

السبت، 05 مايو 2018 03:18 م
تعرف على عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة؟ محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة، حيث إن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التشهير، ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة.

القانون المصرى نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة، ووضع عقوبة لهما تتمثل فى الحبس والغرامة، أو إحدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.

أ ـ عقوبة السب العلنى:

يعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة فى صورتها البسيطة (المادة 306 عقوبات).

ب ـ الظروف المشددة لعقوبة السب العلنى:

يشدد المشرع عقوبة السب العلنى، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:

(أولاً): إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد فى المادة 185 من قانون العقوبات، وجعل العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

(ثانياً): إذا ارتكب السب بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف.

(ثالثا): إذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات)، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة