الإدارية العليا: لا نختص بوقف أحكام القضاء العادى وكل جهة تختص بوقف أحكامها

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:42 ص
الإدارية العليا: لا نختص بوقف أحكام القضاء العادى وكل جهة تختص بوقف أحكامها
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا، قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم صادر من القضاء المدنى على قطعة أرض، وقضت مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى استن نهجاً جديداً لم يكن قائماً فى الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها وكان حرص المشرع الدستورى على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة فى المادة 190والقضاء الدستورى فى المادة 192 كل بنظر اشكالات تنفيذ أحكامه فى الوقت الذى نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ فى أحكام القضاء العادى أمام محاكمه، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضى الموضوع ذاته , فتلك المنازعات  يثيرها كل ذى مصلحة فى تنفيذ حكم صادر من إحدى جهات القضاء لم يبدأتنفيذه بعد، أو بدأ ولم ينته ,وترفع لذات المحكمة التى أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل فى وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً، لحين الفصل فى موضوع المنازعة التى أُسس عليها الإشكال الوقتى، وهو ليس تعييباً فى الحكم .

وأضافت المحكمة، أن اَية ما تقدم من نهج أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادى يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويخضع نظام وقف تنفيذالأحكام الصادرة من القضاء الدستورى للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات، فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية، والقول بغير ذلك في خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظرتنفيذ  الأحكام الصادرة منهاالقضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضى فى الحصول على الترضية القضائية التى لا يتحقق أثرها، إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقاً لغاية وصول الحقوق لأربابها.

وأوضحت المحكمة، أن خصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم،  أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم بذات الجهة، تأسيساً على أن منازعة التنفيذ فى الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التى فصلت فيها، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعى، وأضحى ذلك من النظام العام القضائى الذى حدد تخوم ولايته المشرع الدستورى الذى أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها وأنشأ المحكمة الدستورية ذاتها .

واختتمت المحكمة، أن المطعون ضده صادر لصالحه حكم من محكمة السنطة الجزئية فى الدعوى رقم 605 لسنة 2002 بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بتقرير الخبير، و أن طلبات المطعون ضده تنحصر فى الاستمرار فى تنفيذ حكم مدنى وتكييف حكم القضاء الإدارى بأن المنازعة قرار سلبىبالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء المدنى هو تكييف معدوم لتجاوزه حدود الولاية القضائية المرسومة لقضاء مجلس الدولة بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه لا أحكام غيره من جهة أخرى، إذ تنحسر سلطة محكمة الموضوع فى مسألة تكييف الطلبات إذا كانت تخرج عن قواعد الاختصاص الولائى بنظر المنازعة أياً كانت الاعتبارات التى ترتكن إليها بحسبان أن النظام القضائى فى توزيع ولاية القضاء العادى والإدارى والدستورى من النظام العام الذى لا يجوز مخالفته تحقيقاً، لحسن سير العدالة وعدم إيذائها من غير قاضيها الطبيعى .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة