تعرف على ضوابط التمويل والإنفاق لحملات الانتخابية الرئاسية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:00 ص
تعرف على ضوابط التمويل والإنفاق لحملات الانتخابية الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، المحدد إجراؤها فى شهر مارس المقبل، إذ أنه من المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المزمع إعلانها فى 24 فبراير الجارى، ينشر "اليوم السابع" ضوابط التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية.

 

وفى هذا الصدد، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 22 لسنة 2018، بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2018.

 

وحدد القرار أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون، جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه، واشترط القرار أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على إلا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويحظر على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولة أو آية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى، كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من أى شخص طبيعى أجنبى.

 

وألزم القرار المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلى المصرى أو بنك مصر يودع فيه كافة الأموال المخصصة للحملة الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب وعلى كل من البنك المودة به والمرشح إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أواًل بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على حملته الانتخابية من خارجه.

 

وتتولى لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ويقوم الجهاز التنفيذى المشار إليه بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.

 

وألزم القرار المرشح أو وكيله بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.

 

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة الحسابات إليه من قبل الهيئة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة