بدء جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"

الإثنين، 12 فبراير 2018 11:28 ص
بدء جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة المبدئية عليه بجلسة أمس الأحد، علاوة على مناقشة تقارير اللجان بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة أخرى، بسبب اختلال النصاب القانونى للجلسة، ثم رفع الجلسة، ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، فإن أهميته تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة عديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، منها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات للمياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات للإسكان الاجتماعى للقضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذ هذه المشروعات لنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، ما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور، ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأن موافقتها على القانون تأتى فى ضوء أهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، ما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.

وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون.

ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون)، التى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون)، وأوضح التقرير أن تطبيق القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية أظهر بعض السلبيات، تؤدى فى النهاية لعرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة، ومنها عدم علم كثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، ما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار، والقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخر صرف التعويضات دون تعويض عن التأخير، ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، إضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور جاء مشروع التعديل.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة