نص حيثيات القضاء الإدارى برفض طعن رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية.. المحكمة: اللجنة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة.. وتؤكد: قوانين الدولة منحتها شرعية وجودها

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:58 م
نص حيثيات القضاء الإدارى برفض طعن رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية.. المحكمة: اللجنة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة.. وتؤكد: قوانين الدولة منحتها شرعية وجودها نادى الزمالك- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بجلسة اليوم الأحد الموافق 2/12/2018 حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، ود. فتحى هلال، ورأفت عبد الحميد، وأحمد عوض، وحامد محمود، ونوح حسين، وأحمد جلال، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار كريم الجوهرى مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبى سكرتير المحكمة.

 

وكان المدعى أقام الدعوى رقم 2175 لسنة 73 قضائية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن حل اللجنة الأوليمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسى لها خلال مدة توفيق الأوضاع، ناعيا على مسلك اللجنة الأولمبية المصرية فيما تضمنه من عدم توفيق أوضاعها بعدم إصدار لائحة نظامها الأساسى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة آنف البيان، حيث كانت اللجنة قد أصدرت لائحتها الاسترشادية بتاريخ 30/8/2017 دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية إلى اجتماع خاص يخصص لوضع نظامها الأساسى.

 

وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017 أن فلسفة المشرع فى هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية فى إدارة شئونها، كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان وأضافت بأنه وإذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هى التى منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون فى إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفى حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلي الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضى، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولى وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتا القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذى يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده فى كافة أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.  

 

وذكرت المحكمة أنه لما كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية - ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية - اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها فى حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل فى عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسى)- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل، حيث قرر المشرع بنص صريح فى هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادى الذى تم وضعه من قبل اللجنة الاولمبية على الهيئات الرياضية بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظامها الأساسى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017   .

 

وحيث إنه بناءً على ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل - دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30/8/2017 وقرر فى اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسى الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 فى 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسى- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هى لائحة للنظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها فى الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية فى تعديل نظامها الأساسى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان وفضلا عما تقدم فإن البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30/11/2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتى توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسى لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع فى مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التى لم تنفك عنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة