تعرف على مادة استخدمتها المحكمة لإحالة متهم بـ"خلية طنطا" الإرهابية للمفتى

الأحد، 21 أكتوبر 2018 09:45 ص
تعرف على مادة استخدمتها المحكمة لإحالة متهم بـ"خلية طنطا" الإرهابية للمفتى محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة متهم من أصل 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى أعدامه، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

ووضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات والتى تنص على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

ونصت المادة :"لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة