وفقاً للقانون وأحكام الإدارية العليا.. إجراءات وقف أساتذة الجامعة عن العمل

الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 08:57 م
وفقاً للقانون وأحكام الإدارية العليا.. إجراءات وقف أساتذة الجامعة عن العمل مجلس الدولة - ارشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطت القوانين، لرؤساء الجامعات سلطة ايقاف عضو التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، و يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ثم لا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار من مجلس التأديب.

وتنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس و يجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه و يقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة والوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112.

و تنص المادة 106 من ذات القانون على أن " لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك و يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر و لا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب .

و يترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب و إذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك .

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة اشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

ما تقدم يعني أنه إذا نسب لعضو هيئة التدريس ما يستوجب التحقيق معه، يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة بمباشرة التحقيق و يقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير .

و لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112 كما لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك و يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر و لا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب .

واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن "لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب وهذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط بل يتعين على رئيس الجامعة عند ممارسته هذه السلطة أن يتبع الأصول ويراعى المبادىء مع احترام القانون و نتيجة ذلك: إذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة يتعين عليه أن يتخلى عنها ليحل غيره محله في ممارستها وإذا لم يحدد القانون المقصود بالمانع يقع على القاضي الإداري تحديده "، وذلك وفقاً لما جاء في الطعن رقم 3429 بجلسة 01 / 06 / 1991.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة