ننشر قانون "القومى لحقوق الإنسان" بعد موافقة البرلمان عليه فى مجموعه

الإثنين، 03 يوليو 2017 06:19 م
ننشر قانون "القومى لحقوق الإنسان" بعد موافقة البرلمان عليه فى مجموعه مجلس النواب
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد موافقة مجلس النواب، عليه فى مجموعه، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة د. على عبد العال.

 

وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

 وينص مشروع القانون على أن يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.

 

كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

 

ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

وينص مشروع القانون على أن يبدى المجلس القومى لحقوق الإنسان الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

ويشترط مشروع القانون فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، أن يكون هو وزوجة مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضوا بأى من السلطات التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

وحرص المُشرع على إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، فى مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلى السجناء ونزولاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية فى إحالة ما يروه إلى المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.

 وينص مشروع القانون على سرية البيانات والمعلومات التى تعرض على رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاءت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

وينص مشروع القانون على أن تكون موازنة المجلس مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات.

كما نص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.

 ويلتزم رئيس المجلس القومى ونائبة والأعضاء والأمين العام بموجب المادة الثانية مكرر "ج" بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم، وفى نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.

 وحددت المادة الثانية مكرر "د" حالات انتهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضاءه ممثله فى : 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون. 3- صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة. 4- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.

وحسب المادة سالفة الذكر، لا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الاسباب الا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية اعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة