الجريدة الرسمية تنشر حكم عدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى

الأربعاء، 07 يونيو 2017 12:19 م
الجريدة الرسمية تنشر حكم عدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند "2" من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة رقم 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى.

 

وقالت سومية محمد شحاتة، فى دعواها التى حملت رقم 165 لسنة 32 دستورية ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن المادة 76 من لائحة البنك خالفت الدستور بشأن حرمان العامل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

 

وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرين، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتى يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.

 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة