رئيس البرلمان: "تعيين الحدود" اختصاص المجلس.. ولن نسمح بتغول سلطة على أخرى

الأربعاء، 21 يونيو 2017 03:55 م
رئيس البرلمان: "تعيين الحدود" اختصاص المجلس.. ولن نسمح بتغول سلطة على أخرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة اليوم الأربعاء، بالحديث عن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن "الدستورية العليا" استندت لمظلة الافتئات على سلطة الموافقة ممثلة فى مجلس النواب، وسلطة التصديق ممثلة فى رئيس الجمهورية، وهى الجهات المخول لها سلطة إعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية.
 
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن هذا المسلك القضائى يتضمن شبهة التعدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة الدستورية على الاتفاقيات، ويعنى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى فى نظر هذه الاتفاقيات، متابعا: "تعلمنا فى الحقوق أن الحكم الذى يصدر من محكمة غير مختصة لا يجوز الحجية، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح".
 
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه أوضح سابقا أن المادة 101 من الدستور تخاطب مجلس النواب، فلا يجوز لأى سلطة أن تعيق أو تحول بين المجلس النيابى وممارسة اختصاصاته، وإن فعلت ذلك فأصبح هذا التصرف هو والعدم سواء، مستطردا: "للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها، وذلك لا يعنى أن مجلس النواب غير خاضع لأى رقابة، فالمجلس خاضع لأحكام الدستور، والجهة المنوط بها التأكد من ذلك المحكمة الدستورية العليا".
 
وعاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن المجلس هو المختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، من حيث المناقشة والموافقة، قائلا: "لن نسمح بالإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو تعدى سلطة على أخرى".
 
كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر أمرا وقتيا صباح اليوم الأربعاء، فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إدارى"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة