حصاد مجلس النواب اليوم.. الموافقة على قانونين الاستثمار والرياضة.. ورفض العلاوة

الأحد، 07 مايو 2017 09:07 م
حصاد مجلس النواب اليوم.. الموافقة على قانونين الاستثمار والرياضة.. ورفض العلاوة مجلس النواب
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الموافقة على عدد من القوانين الهامة والتى على رأسها "قانون الاستثمار، وقانون الرياضة"، وذلك بإجماع أعضاء البرلمان، فيما رفض النواب فى الجلسة التصويت على قانون العلاوة لإعادة مداولة المادة الخامسة، والتى شهدت جدالا واسعا.

 

أهم القرارات التى وافق عليها مجلس النواب :

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائى

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائى، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الموافقة على القانون تتطلب موافقة الأغلبية، وأشار رئيس المجلس، إلى أن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، وبهذا يكون قد استوفى الشروط الدستورية لإصدار القوانين، متوجها بخالص الشكر لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة لإنجاز القانون.

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الرياضة بالإجماع

وأيضا وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، بالإجماع، وقال عبد العال إن مشروع القانون تم مراجعته من مجلس الدولة وهو من القوانين المنظمة للحقوق والحريات، ولذلك يكون القانون مكملا للدستور والموافقة عليه تكون بثلثى المجلس، وأضاف أن الموافقة على مشروع القانون كانت بالإجماع، وهو ثانى قانون يتم الموافقة عليه بالإجماع، حيث كان القانون الأول هو بناء الكنائس.

 

مجلس النواب يرفض التصويت على قانون العلاوة لإعادة مداولة المادة الخامسة

رفض مجلس النواب التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون، ويذكر أن الحكومة كانت تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة إلى مشروع القانون.

وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم إعادتها للقانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة