أكرم القصاص - علا الشافعي

استخدام المواد التموينية المدعمة فى موائد الرحمن حرام شرعًا.. "الإفتاء": تعدى على حق الدولة.. عميد كلية أصول الدين: يجعل العمل غير مقبولا عند الله.. ورئيس "الفتوى" الأسبق: بعضها فيها إسراف وتبذير

الثلاثاء، 16 مايو 2017 11:39 م
استخدام المواد التموينية المدعمة فى موائد الرحمن حرام شرعًا.. "الإفتاء": تعدى على حق الدولة.. عميد كلية أصول الدين: يجعل العمل غير مقبولا عند الله.. ورئيس "الفتوى" الأسبق: بعضها فيها إسراف وتبذير مائدة رحمن
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة ويحل شهر الصوم الذى يتسابق فيه المواطنين على تقديم الخير من خلال توزيع "شنط" رمضان، أو إقامة الموائد لإفطار الصائمين فى الشوارع، وتلاحظ خلال الفترة الأخيرة استغلال البعض للسلع المدعمة فى موائد الرحمن، الأمر الذى دفع دار الإفتاء إلى إصدار فتوى تؤكد من خلالها أن استخدام السلع المدعمة لغير مستحقيها لا يجوز شرعًا، فتهريبها وبيعها لغير المستحقين يأثم فاعله شرعا، حتى لو كانت تستخدم فى موائد الرحمن.

 

الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المواد الغذائية المدعومة حُدّدت لكى تصل لمستحقيها عن طريق بطاقات، فلا يحق لأحد أن يلتفّ على هذا الأمر ويقول أنه سيعطيها للفقراء أيضًا، إذ إنه ليس الجهة المنوط بها توزيعها، وهو بهذا يفتئت على الحق القانونى لمن يوزع هذه السلع.

 

وأضاف: "من يظن أن موائد الرحمن تكون للفقراء، وأن السلع المدعمة هى فى الأصل للفقراء، وأنه يجوز استخدامها فى تلك الموائد، غير صحيح، وهو يعد افتئاتا على حق الغير المنوط به توزيع تلك الأشياء".

 

الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، أكد أن إقامة موائد الرحمن التى تتنشر فى شهر رمضان المبارك لابد فيها من عدة أمور حتى تكون عملا صالحا مقبولاً، أولاً: أن تكون من مال حلال ؛لأن المال الحرام لا يقبل الله تعالى منه صدقة فقد قال النبى صلى الله عليه "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب ".

 

ثانيا: ألا تكون من مال فيه شبه وذلك فالاستيلاء على المواد التموينية التى قررتها الدولة للمستحقين فإذا بأصحاب موائد الرحمن يحصلون عليها بطرق ملتوية ويدفعون أثمانها وهذا أيضا مما يجعل هذا الأمر غير مقبول عند الله عزوجل.

 

ثالثا: ألا تكون هذه الموائد من مال الزكاة وذلك لأن هذه الموائد يقصدها الفقراء والأغنياء فلا فرق بين غنى وفقير وزكاة المال من شأنها أن تأخذ من الأغنياء وترد الى الفقراء كما بين النبى صلى الله عليه وسلم،كما أن من شروط الزكاة عند جمهور الفقهاء التمليك،بمعنى أن يملك الفقير قدر الزكاة كى ينتفع بها بالطريقة التى يراها ؛ومن هنا فلا حرج فيما يعرف بشنط الزكاة التى توزع على بيوت الفقراء وهو الأمثل.

 

رابعا: أن يكون القصد من عمل موائد الرحمن رضى الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه فإذا ما قصد الغنى المباهاة او الرياء فإن عمله مردود عليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله عز وجل يقول أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معى غيرى فهو كله لشريكه وأنا منه برئ، فلابد من مراعاة تلك الشروط حتى تكون موائد الرحمن عملا متقبلا وأن تكون معطاة لأهلها الذين هم فى حاجة إليها.

 

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز لمتبرع أو لمتصدق أن يأخذ حق الفقراء ليطعمه إياهم من طريق آخر ويزعم أنه تقدم بصدقة لفقراء المسلمين.

 

وأوضح: "بعض موائد الرحمن فيها إسراف وتبذير وإهدار للمواد الغذائية وربما لا يستفاد منها الفقراء وإنما يستفاد منها الأغنياء، فلو أن الأغنياء الذين يقيمون موائد الرحمن نظروا فى التكلفة الفعلية وقاموا بتوزيعها على الفقراء نقدا لكان فى ذلك خير للفقراء، لأن الذى يأكل فى مائدة الرحمن ربما يكون فردا واحدا من أفراد الأسرة، فلو أنه حصل على النقود لاستطاع أن يأكل هو وأفراد أسرته ما يحب وكما يفعل أصحاب الكراتين فلو أن أصحاب الكراتين هذه لو أنهم دفعوا قيمتها نقدا للفقراء لكان فى ذلك خيرًا للفقير، وفى ذلك يقول الإمام أبو حنيفة مصلحة الفقير أولى، وربما يأخذ فقير أكثر من كرتونة ويقوم ببيعها بأرخص الأثمان ولا تفى حاجته".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة