30 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص عمل الأجانب فى مصر بمشروع قانون العمل

الخميس، 11 مايو 2017 07:13 م
30 ألف جنيه حد أقصى لرسوم ترخيص عمل الأجانب فى مصر بمشروع قانون العمل جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، على تعديل المادة 65 من مشروع قانون العمل المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب فى مصر، بحصولهم على ترخيص مقابل رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه بدلا من خمسين ألفا فى مشروع الحكومة.

 

وأضاف "المراغى" لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من التعديل تسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب فى مصر لجذب المستثمرين الصغار وإقامة مشروعات صغيرة فى مصر، مما يشجع على الاستثمار.

 

وأصبح نص المادة (65) بعد إدخال تعديلات عليها، كالآتى:

 

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .

  ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة