ننشر قرارات عمومية "مجلس الدولة" حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية

الإثنين، 03 أبريل 2017 03:40 م
ننشر قرارات عمومية "مجلس الدولة" حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الجمعية العمومية لمجلس الدولة
كتب محمد أسعد -تصوير أشرف فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة " شيوخا وشبابا " اليوم الإثنين، لمناقشة الأزمة الناشئة عن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى يجعل تعينه بيد رئيس الجمهورية لمن يختاره من بين أقدم ثلاثة نواب رئيس كل جهة، أو هيئة قضائية ترشحهم الجهة أو الهيئة، ومن خلال مناقشات الجمعية العمومية تم التأكيد على بعض النقاط وهى:

أولا: إن العدل صفة من صفات ألله العلى القدير، ويمثل وطيدة الحكم الصالح، ودعائمه المكينة وعزته المشرفة، والقضاء منوط به تحقيق العدل، وهو فى كل أمة من أعز مقدستها، فهو ملاذ المظلوم، وحصن الحقوق والحريات، فالعدل أسا الحكم، ومن ثم فقد حرصت الدساتير على أن تضمن احكامها النص على ما يحفظ ويرسخ استقلال القضاء.

ثانيا: إن الدستور الحالى، ترسيخا للثوابت الدستورية والتاريخية، أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعد التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية القيام على شئونها بما فى ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها، واستصحابا لهذا الأصل الذى لا انفكاك من الالتزام به، عهد الدستور فى المادة "189" منه إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام، ومن غير المتصور أن تكون تلك الضمانة التى أفردها الدستور فى اختيار النائب العام لا يتمتع بها القضاة عند اختيارهم رأس مجلس القضاء الأعلى القائم على اختيار النائب العام، كما عهد الدستور فى المادة "193" إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختيار رئيسها، واختيار نواب الرئيس، وهو ما يتعين منح جهات السلطة القضائية هذا الحق وبالطريقة ذاتها.

ثالثا: استقلال السلطة القضائية ضمانة أساسية لكل فئات المجتمع وهيئاته وسلطة المشرح لا يمكن أن تنتقص من استقلال القضاء.

رابعا: أن مجلس الدولة ليس لديه أى خلاف مع أى سلطة.

خامسا: على السلطة التشريعة احترام الدستور والحفاظ على المبادئ الأساسية، وخاصة مبادئ الفصل بين السلطات ومبادئ استقلال القضاء، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على انه ولئن كان المشرع يملك سلطة تقديرية فى سن القوانين إلا أن هذه السلطة مقيدة بأنه يجب أن يختار من البدائل المتاحة أنسبها وأفضلها شريطة أن يكون البديل الذى يختاره متفقا وأحكام الدستور.

سادسا : إنه إذا كان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل فى اختيار رئيس مجلس النواب، أو وكيليه أو حتى رؤساء ووكلاء لجانه النوعية، وذلك أعمال لمبدأ الفصل بين السلطات، إنه لا يجوز لها أيضًا إعمالا للمبدأ ذاته أن تتدخل فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

سابعا: إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة وإن كانت تقدر وتعى تماما ان السيد رئيس الجمهورية ليس طرفا فى هذا الشان، إلا أنه إعمالا لأحكام المادة 139 من الدستور والتى حددت من اختصاصات رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب، فقد تعين الاحتكام إليه لوضع الامور فى نصابها الصحيح للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وفى ضوء ما ما تقدم قررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإجماع أراء أعضائها الأتى:

 

1-             رفض مشروع القانون المقترح رفضا مطلقا لمساسه باستقلال القضاء.

2-             الالتزام بمعيار الأقدمية (لمن تختاره الجهة، أو الهيئة القضائية) معيارا منضبطا ومستقرا ولد مع نشأة القضاء ما انفك لايبارحه.

3-             تفويض المجلس الخاص فى مقابلة السيد رئيس الجمهورية لعرض قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى تؤكد استقلال القضاء وترعى مصالح الشعب ومصلحة الوطن.

4-             إن الجمعية العمومية فى حالة انعقار لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث وإتخاذ ما يلزم فى ضوء ذلك بما يحفظ للمجلس استقراره وتقاليده القضائية. 

 

مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (1)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (2)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (3)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (4)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (5)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (6)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (7)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (8)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (9)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (10)
 
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (11)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (12)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (13)
 
 
مؤتمر الجمعيه العموميه لمجلس الدولة (14)
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة