400 ألف رجل أرمل بمصر أهملهم قانون الأحوال الشخصية.. باحث يكشف: 2 مليون دعوى أمام المحاكم بسببهم.. والنائبة مارجريت عازر تطالب بوضع مادة فى القانون تمنحهم حق حضانة الطفل بعد وفاة الزوجة

الإثنين، 27 مارس 2017 03:00 ص
400 ألف رجل أرمل بمصر أهملهم قانون الأحوال الشخصية.. باحث يكشف: 2 مليون دعوى أمام المحاكم بسببهم.. والنائبة مارجريت عازر تطالب بوضع مادة فى القانون تمنحهم حق حضانة الطفل بعد وفاة الزوجة شيخ الأزهر و البرلمان ومارجريت عازر ومحمد أبو حامد
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عضو مجمع البحوث الإسلامية: لا مانع أن تؤول الحضانة للأب فى حالة الزوج الأرمل فقط .. ويؤكد: يجب استثناءه من مواد حضانة الطفل بالأحوال الشخصية

 

فجر عبد المنعم صبرى أحد الباحثين فى قانون الأحوال الشخصية، أن هناك تجاهل تام لأزمة الرجال الأرامل فى مصر، حيث لم ينص القانون الحالى للأحوال الشخصية على وضع الرجل الأرمل بعد وفاة زوجته فيما يخص حضانة الطفل ووضعه فى المرتبة الثانية عشر لحضانة الطفل ليتعامل معاملة الزوج المطلق مؤكدا أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوجد فى مصر  أكثر من 3 مليون أرمل بين رجل وإمرأة منهم 14% من الرجال.

 

 400 ألف دعوى قضائية ضد الرجال الأرامل

وتابع صبرى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن 80% منهم لديه دعاوى قضائية فى المحاكم المصرية بمعنى أن هناك أكثر من 400 ألف رجل أرمل لديه دعاوى قضائية فى المحكمة ولكل أسرة توفت ابنتها أن تقيم 5 دعاوى قضائية للنفقة ضد الرجل الأرمل فى المحكمة وهذا يعنى أن المحاكم المصرية يوجد بها حاليا أكثر من 2 مليون دعوى قضائية تخص الرجل الأرمل فى مصر وتتكبد خزينة الدولة مصاريف طائلة بسببها رغم أن الحالة تختلف تماما عن الزوج المطلق.

 

وأضاف صبرى، أن القانون الجديد يجب أن ينص على مادة خاصة بالرجل الأرمل لحل هذه المشكلة على أن تؤول الحضانة إلى الأب عقب وفاة الزوجة وهو الأمر الذى يضمن بذلك حقوق الأب فى ولاية النفس على أطفاله.

 

وأوضح صبرى  أن الرجل الأرمل لا يستطيع أن يرى طفله ويصبح الطفل يتيما لهذا السبب إذ أنه حتى إذا نجح الرجل فى تنفيذ قانون الرؤية فإن هناك ثغرات فى القانون تسمح بتهرب أهل الطفل حيث إن القانون لم يقضى بعقوبة فى حالة مخالفة أهل الزوجة له.

 مارجريت عازر: الرجل الأرمل يختلف تماما عن الرجل المطلق

وبدورها قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن قانون الأحوال الشخصية صمت عن الرجل الأرمل وحقيقة الأمر أن الرجل الأرمل يختلف تماما عن الرجل المطلق وطالبت عازر باستحداث مادة جديدة فى القانون تنص على أن تؤول الحضانة إلى الأب فى حالة وفاة الزوجة .

وأشارت عازر، إلى أن القانون الجديد يجب أن يضم هذه المادة لأنها حق للرجل فى هذه الحالة فقط كما طالبت بضرورة وجود ضمانات لعودة الطفل بعد رؤيته فى القانون الحالى إذا ما تمت الرؤية.

 

فيما أكد محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو إئتلاف دعم مصر، أن الإئتلاف سيجرى دراسة كاملة عن كل الحالات المتعلقة بالأحوال الشخصية فى مصر وسيتطرق للبحث عن قضية الرجل الأرمل ويصل إلى إحصائيات صحيحة عن المشكلة.

 

وأضاف أبو حامد، انه عقب إجراء هذه الدراسة سنصل للمعلومات الدقيقة عن قضية الرجل الأرمل وندرس كل الأطراف فى هذه القضية وسنعلن عن الحل الذى تم التوصل إليه.

 

عضو بـ"البحوث الإسلامية": يجب استثناء الرجل الأرمل من "الحضانة" المتعلقة بـ"المطلق"

وحول الرأى الفقهى فى هذا الأمر أكد محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب استثناء الرجل الأرمل من قضية الحضانة المتعلقة بالرجل المطلق فى قانون الأحوال الشخصية وتقديرا لظروفه كأرمل فيعتبر الأب فى هذه الحالة هو الأقرب للطفل وتؤول إليه الحضانة إذا ما فقدت الأم لأنه هو الذى سيتحمل المسئولية عن الطفل ويقوم عليها بكل مقوماتها كما أن النصوص القرآنية أشارت إلى ان الأب والأم هما اللذان يقوما على تربية الطفل.

 

وتابع الجندى: تقول الآية الكريمة: وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا" ، ومن هذا المنطلق فإن الحضانة يجب أن تؤول للأرمل إذا ما توفت زوجته وهذا هو الأولى فى هذه الحالة بما أن الأم قد توفت ولا دخل للأب بهذا الأمر فهى إرادة الله.

ورغم الرأى الذى تحدث به "الجندى" فى هذا الشأن، إلا أن فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرى أشارت إلى أن الحضانة يجب أن تؤول لأم الأم إذا ما توفت الأم حيث نشرت دار الإفتاء فتوى خاصة بعنوان"الأولى بحضانة الطفل بعد أمه" أكدت فيها أن الحضانة حق للمحضون، والأولى بها في سِنِيها الأولى النساء؛ لصُلُوحِهنَّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنِّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه ، وأَوْلى النساء بذلك الأم، فإذا فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنَّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأَوْلى بالحضانة حينئذٍ الأب ،والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة