المالية" تصدر منشورًا بضوابط تنفيذ قرار "الأقصى للأجور" للعاملين بالدولة

الأربعاء، 22 مارس 2017 01:52 م
المالية" تصدر منشورًا بضوابط تنفيذ قرار "الأقصى للأجور" للعاملين بالدولة عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، منشورًا عامًا بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أكد على صافى الدخل الشهرى يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، فى أى جهة خلال العام الميلادى مقسومًا على 12 شهرًا.
 
وأورد المنشور الذى ينشره "اليوم السابع كاملًا" أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
 
المالية 1
 

 

المالية 2
 
 

 

المالية 3

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة